أضرار الحرب – توثيق الدمار والمعاناة
تحمي قواعد القانون الدولي الإنساني المنشآت المدنية، بما في ذلك المنشآت الرياضية وأماكن الترفيه، وذلك بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977. هذه المنشآت تُعتبر من "الأعيان المدنية" التي يحظر استهدافها أثناء النزاعات تدمير النوادي الرياضية، الملاعب، وأماكن الترفيه الأخرى دون مبرر عسكري يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. كما أن الحق في الرياضة والترفيه مكفول بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 15) التي تؤكد على حق الأفراد في المشاركة في الحياة الثقافية والترفيهية. استهداف هذه المنشآت يحد من قدرة الشباب والعائلات على التمتع بحقهم في الرياضة والترفيه، وهو ما يؤدي إلى آثار نفسية واجتماعية سلبية على المجتمع. أي هجوم أو تدمير لهذه الأماكن يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويتطلب تحقيقًا ومحاسبة المسؤولين عنه.