أضرار الحرب – توثيق الدمار والمعاناة
أماكن العبادة
يمنح القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، حماية خاصة لأماكن العبادة، باعتبارها من الأعيان المدنية التي لا يجوز استهدافها أثناء النزاعات المسلحة. تُعتبر الهجمات على أماكن العبادة مثل المساجد والكنائس انتهاكًا لحق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، وهو حق مكفول أيضًا بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 18) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 18). أي تدمير أو استهداف متعمد لأماكن العبادة يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ويعتبر جريمة حرب.
الفئة
اسم المكان/ المعتقل
تاريخ الحدث/ الاعتقال
تاريخ الحدث/ الاعتقال