Preloader
الأطفال

وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، تُمنح حماية خاصة للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة. تنص هذه الاتفاقيات على أنه يجب معاملة الأطفال الجرحى أو المرضى بعناية خاصة، وتوفير جميع وسائل الرعاية الطبية اللازمة لهم دون تمييز. يُعد استهداف الأطفال أو إهمال علاجهم انتهاكًا جسيمًا لهذه الاتفاقيات ويعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

تصنيفات الجرحى
تاريخ الإصابة
حدد التاريخ

الطفل سراج حنونة

الطفل أحمد شبات

شام محمد أحمد الأشقر

أحمد محمد الحمارنة

الطفلة تالة المدهون

سارة كمال محمد سلمان

الطفلة قمر

الطفلة حور

الطفلة بيسان

ندى بكر أبو دحروج

لغة الموقع

اختر اللغة التي تفضلها لتصفح الموقع. يمكنك تغيير اللغة في أي وقت.

Play Video